السبت، 27 أبريل 2013

منح للمتربصين وأجور بـ 12 الف دينار شهريا لإدماج البطالين في مناصب عمل


الحكومة تلزم كافة الباعة المتنقلين بالحصول على سجلات تجارية
قررت الحكومة الزام، كل التجار المتنقلين لشروط جديدة ومنها إجبارية الحصول على سجل تجاري وترخيص للنشاط، وصدرت هذه الشروط في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، والذي يجبر التجار غير القارين الحصول على سجل تجاري و رخصة من رئيس المجلس الشعبي البلدي لممارسة نشاطاتهم على مستوى الاسواق والفضاءات المخصصة لذلك. وحدد المرسوم التنفيذي الصادر في الجريدة الرسمية رقم 21 شروط ممارسة الأنشطة التجارية غير القارة في الحصول على سجل تجاري ورخصة من رئيس المجلس الشعبي البلدي في إطار مساعي الحكومة لتنظيم الانشطة التجارية واستيعاب التجارة الموازية. 

وتمارس الأنشطة التجارية غير القارة بحسب هذا المرسوم في شكل تقديم خدمات أو بيع منتجات معروضة على الرفوف او في السيارات المهيأة أو على الطاولات أو المنصات في الأسواق الأسبوعية او نصف الاسبوعية والجوارية او المعارض او في اي فضاء مخصص لهذا الغرض عن طريق العرض او بصفة متنقلة. ويسمح المرسوم لرئيس المجلس الشعبي البلدي ان يمنح  للتجار -طبعيين او معنويين- الذين يمارسون نشاطا قارا رخصة استثنائية لممارسة هذا النوع من التجارة.
كما تضمن العدد الاخير من الجريدة الرسمية، المرسوم التنفيذي،  المعدل المتعلق بجهاز المساعدة على الادماج المهني المعدل، وتنص المادة الخامسة من المرسوم، على تنصيب المستفيدين من عقود ادماج حاملي الشهادات وعقود الادماج المهني لدى المؤسسات العمومية والخاصة والإدارات العمومية، وينصب المستفيدون من عقود "التكوين والإدماج" إما في الورشات ذات المنفعة العمومية التي تبادر بها على الخصوص قطاعات البناء والأشغال العمومية والري والفلاحة والغابات والبيئة والسياحة والثقافة وكذا الجماعات المحلية.
كما ينصب أصحاب العقود، على مستوى المؤسسات الاقتصادية لإنجاز مشاريع ذات منفعة عمومية، ولا سيما منها تلك المنشأة في إطار الأجهزة العمومية للنشاطات المصغرة، وكذا على مستوى مؤسسات الإنتاج، ولدى حرفيين معلمين لمتابعة تكوين. وتتكفل القطاعات المعنية بالنفقات المرتبطة بالتجهيزات والمعدات والنفقات الأخرى المترتبة على إنجاز الورشات أو تكوين المستفيدين. على ان يحدد وزير العمل والتشغيل، قائمة النشاطات ذات المنفعة العمومية التي تدخل في اطار تنفيذ عقود التكوين والادماج.
وتحدد مدة عقد الإدماج، بسنة واحدة (1) قابلة للتجديد في القطاع الاقتصادي، وثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية وكذا في المؤسسات وفي الهيئات العمومية ذات التسيير الخاص. وستة (6) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة بطلب من المستخدم بالنسبة للورشات ذات المنفعة العمومية.
ويمكن تعيين المستفيدين من العقود، المنصبين في الورشات ذات المنفعة العمومية، التي تبادر بها القطاعات والجماعات المحلية في عدة ورشات في حدود المدة المحددة في المرسوم، وهي سنة واحدة غير قابلة للتجديد في مؤسسات الانتاج، وسنة واحدة غير قابلة للتجديد بالنسبة للتكوين لدى الحرفيين، وبعد انتهاء عقد  تكوين و الإدماج، يسلم المستخدم للشاب شهادة يحدد نموذجها الوزير المكلف بالعمل والتشغيل تبين النشاط الممارس والتجربة المكتسبة.
ويحدد المرسوم عدد المستفيدين لكل مستخدم، وتنص المادة السابعة، على وجوب عدم تجاوز عدد مستفيدين من عقود ادماج حامي الشهادات وعقود الإدماج المهني وعقود تكوين-إدماج بالنسبة لكل مستخدم في مؤسسات الإنتاج 15 بالمائة، من تعداد العمال المشغلين في الهيئة الوطنية المعنية، وترفع هذه النسبة الى 25 بالمائة من تعداد العمال بالنسبة لولايات الجنوب. غير انه يمكن للمؤسسات المصغرة
المنشأة في إطار أجهزة دعم إحداث النشاطات، الاستفادة أثناء مرحلة الإنطلاق في نشاطاتها من تخصيص طالبي عمل مبتدئين اثنين بعقود إدماج حاملي الشهادات وبعقود الإدماج المهني أو بعقود تكوين-إدماج.
ويستفيد الشباب المدمجون في إطار عقود إدماج حاملي الشهادات وعقود الإدماج المهني والشباب المدمجون في إطار عقود تكوين – إدماج المنصبون في الورشات ذات المنفعة العمومية ومؤسسات  الإنتاج وكذا الذين يتابعون تكوينا لدى الحرفيين، من أداءات التأمينات الاجتماعية في مجال المرض والأمومة وحوادث العمل والأمراض المهنية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
كما يستفيد الشباب المدمجون في إطار عقود تكوين- إدماج من منحة شهرية مبلغها 4.000 دج عندما يتابعون تربصا تكوينيا لدى حرفي، وأجرة شهرية  تبلغ 12.000 دج يدفع كاملا من ميزانية الدولة للمستفيدين عندما يتم إدماجهم في إطار إنجاز الورشات ذات المنفعة العمومية التي تبادر بها القطاعات والجماعات المحلية، أما أجرة منصب العمل المشغول، يتضمن مساهمة الدولة يحدد مبلغها بـ 6.000دج  عندما يتم تنصيبهم في المؤسسات الاقتصادية  التي  تنجز مشاريع ذات المنفعة العمومية. ويدفع المستخدم فارق اجرة المنصب، و أجرة شهرية بـ 6.000  دج تدفع كاملا من ميزانية الدولة خلال سنة واحدة عندما يتم تنصيبهم في مؤسسات الإنتاج.
ويمكن الشباب المدمجين، باستثناء المنصبين لدى الحرفيين، ان يستفيدوا من عقود تموّل في حدود 60 بالمائة من الجهاز في مدة أقصاها ستة (6) أشهر في حالة التزام  المستخدم بتوظيف المستفيد لفترة لا  تقل عن سنة واحدة عند انتهاء التكوين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق